حميد بن زنجوية
798
كتاب الأموال
بعد ، فليؤدّ زكاة سنة واحدة « 1 » . ( 1727 ) حدّثنا حميد ثنا النّضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ميمون بن مهران ، قال : كتب إليّ عمر بن عبد العزيز : « أمّا بعد ، فإذا أتاك كتابي هذا ، فأعط فلانا عشرين ألفا ، وخذ منه صدقة ما مضى » . ثمّ أردفني كتابا آخر : « إذا أتاك كتابي هذا ، فأعط فلانا عشرين ألفا ، وخذ منه صدقة عامه ، فإنّه إنّما كان ضمارا » « 2 » . ( 1728 ) حدّثنا حميد ، قال : حدّثنا ابن أبي أويس ، قال : حدّثني / مالك عن أيّوب السّختيانيّ أنّ عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما ، يأمره بردّه إلى أهله ، وتؤخذ زكاته لما مضى من السّنين . ثمّ عقّب بعد ذلك بكتاب : لا يؤخذ منه إلّا زكاة واحدة ، فإنه كان ضمارا « 3 » . قال أبو أحمد حميد : التّاوي : الذّاهب الذي لا يرجى « 4 » . ( 1729 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وأمّا القول الرابع : فإنّ محمد بن كثير حدّثنا عن حمّاد بن سلمة عن حمّاد [ عن ] « 5 » إبراهيم في الدّين يطلبه صاحبه ويحبسه ، قال : زكاته على الذي يأكل مهنأه « 6 » .
--> ( 1 ) أخرجه أبو عبيد 528 كما ذكره عنه ابن زنجويه هنا ، إلّا أنّ عنده ( فليؤدّ زكاته . . . ) والباقي مثله سواء . وأخرجه ش 3 : 202 مختصرا عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن . ولفظه : ( عليه زكاة ذلك العام ) . وإسناد ابن زنجويه صحيح . انظر رقم 433 . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 529 ، ش 3 : 202 من وجهين آخرين عن ميمون بن مهران بنحو حديثه هذا . وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 4 : 417 ، وفسر الضّمار بأنّه ( الغائب الذي لا يرجى ) . وإسناد حديث ابن زنجويه صحيح . تقدم أنّ جميع رجاله ثقات . ( 3 ) هو عند مالك 1 : 253 بهذا الإسناد واللفظ ، إلا أحرفا يسيرة جدا . وأخرجه هق 4 : 150 من طريق ابن بكير عن مالك به . وذكره الزيلعي في نصب الراية 3 : 334 وعزاه إلى مالك ، وذكر أنّ فيه انقطاعا بين أيوب وعمر . ( 4 ) كرر ابن زنجويه تفسير التاوي برقم 1746 . وهو موضعه الصحيح ، لعدم الحاجة إليه هنا . وفي النهاية 1 : 201 ( التوى : الهلاك ) . ونحوه في القاموس 4 : 307 . ( 5 ) كذا عند أبي عبيد في الموضعين . وكان في الأصل ( حماد بن إبراهيم ) وهو خطأ . ( 6 ) أخرجه أبو عبيد 529 ، 535 بهذا الإسناد مثله . وابن حزم 6 : 100 من طريق حماد بن سلمة به . -